المحقق الأردبيلي
40
مجمع الفائدة
ويصح الصلح على اسقاطها بعوض . ولو باع الشفيع نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته . والفسخ المتعقب ( للبيع خ ) لا يبطل الشفعة ، كرد البايع الثمن المعين من ذوات القيم لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص ، لا به .
--> ( 1 ) يعني لا منافاة بين بقاء الشفعة التي مترتبة على حدوث أصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب الانفساخ . ( 2 ) يعني لو قلنا : إن البيع يبطل من أصله لا من حينه بناء على أن الفسخ حل العقد من أصله لا من حينه .